السيد محمد الروحاني

93

المرتقى إلى الفقه الأرقى

ثم إن السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) ( 1 ) التزم بأن دليل مسقطية التغير للرد لا يشمل التغير الحاصل قبل القبض بعد أن فرض كون العيب الحادث قبل القبض كما لو حدث قبل العقد ، فإن مقتضاه تنزيل هذا التغير منزلة التغير قبل العقد وهو لا يوجب سقوط الخيار ، لأن التغير الموجب لسقوط الخيار هو التغير بعد العقد ، كما لا يخفى . فمرجع ما أفاده إلى قصور دليل مانعية التغير عن شموله لمثل هذا التغير . وهذا الكلام متين لا نرى فيه إشكالا ( 2 ) ( 3 ) . هذا تمام الكلام في الصورة الأولى والثانية من صور العيب الثلاثة . أما الصورة الثالثة التي هي محل الكلام وهي ما إذا حدث العيب بعد القبض وانقضاء زمان الخيار ، فقد قيل إن المشهور على أنه مانع من الرد بالعيب السابق بل حكي الاجماع عليه . والمذكور في وجه ذلك وجوه عديدة : منها : ما حكاه الشيخ ( قدس سره ) عن العلامة ( رحمه الله ) ( 4 ) من أن العيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع فيكون مضمونا على المشتري فيسقط رده للنقص الحاصل في يده ، لأنه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث ، فيكون المورد من موارد تعارض الضررين ولا أولوية للمشتري من البائع . ورد أولا : بأنه يبتني على كون الخيار بملاك " لا ضرر " لا بالدليل الخاص .

--> 1 - الطباطبائي ، السيد محمد كاظم : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 78 - 79 ، الطبعة الأولى . 2 - يمكن الخدشة فيه بأن دليل تنزيل العيب الحادث بعد العقد منزلة الحادث قبله إنما هو ناظر إلى ترتيب أثره من جهة الضمان خاصة دون سائر الآثار لعدم ترتب سقوط الخيار عليه . مضافا إلى أن ترتب سقوط الخيار إنما هو على عنوان تكويني ملازم للعيب لا نفس العيب وهو عنوان التغير ولا نظر للدليل إلى كون التغير سابقا على العقد فلاحظ . ( المقرر ) . 3 - ثم إن الشيخ ( قدس سره ) بعد ما ذكر ما تقدم نقله عنه تعرض إلى ما نسب إلى المحقق الحلي ( رحمه الله ) وشيخه ابن نما في هذا المقام ، ولما لم يزد سيدنا الأستاذ دام ظله على ما في الكتاب لم نر حاجة لنقله ففيما جاء في الكتاب كفاية فراجعه إن شئت . 4 - العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 530 ، الطبعة الأولى .